تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتضمن أن تلتزم البنوك لدى اعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.

وأكد البنك المركزي، ضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم شروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتجات، مع تضمينها أي احكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

وقام البنك المركزي بمنح البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.

وأضاف المركزى فى كتاب دورى له اليوم ، أنه بناءً على تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019، والتي نصت على ضرورة تزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة تمكنه من فهم شروط وخصائص وتكاليف أي منتج أو خدمة مصرفية، وحرصًا على تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق العملاء.

و قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2024 إضافة بند جديد إلى تعليمات حماية حقوق العملاء، ينص على أنه يجب على البنوك، عند إعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية، تزويد العميل بملحق خاص يحتوي على نماذج البيانات الأساسية التي تتضمن أهم تفاصيل الخدمة أو المنتج، مع مراعاة أن تتضمن هذه النماذج البيانات الواردة في النماذج المعدة من قبل البنك المركزي المصري كحد أدنى، مع مراعاة أن توضح هذه النماذج بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود  على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

وأكد ضرورة عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج و اتاحة تلك النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة إلكترونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الخدمات المصرفية البنوك تعزيز الشفافية البنک المرکزی الواردة فی

إقرأ أيضاً:

تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

مقالات ذات صلة صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء 2025/03/03

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
  • تحذير مهم من البنك المركزي
  • البنك المركزي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك