إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الرشوة العقاب جريمة الرشوة المزيد قانون العقوبات من العقاب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
وقال المغاوري: إن المادة بهذا الشكل تساوي بين مع من امتثل للمحكمة واحترم قراراتها ومع من غاب ولم يلتزم، التعديل يجب أن يكون مميزًا للملتزم أمام القضاء. وطالب النائب بأن يصبح نص المادة: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من يوم صدور الحكم".
وطالب بإعادة صياغة المادة وتمييز من حضر والتزم أمام المحكمة ومن خالفها.
وطالبت أيضًا النائبة سناء السعيد بتعديل المادة منعًا لتأويل النص. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس النواب والحكومة على نص المادة كما هي دون تعديل.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: إن الحكومة إذا رأت أن المادة في حاجة لتعديل سوف تقوم بطرحه أمام البرلمان قبل أخذ الموافقة النهائية على القانون.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت. و
وافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.