أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا. 

وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

 

وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم. 

وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.

وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.

كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024  مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.

والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كرداسة معدية ابو غالب غرق 16 فتاة حادث معدية ابو غالب المزيد سائق المیکروباص

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من تعاطي المواد المخدرة ومصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.

المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةبسمة هاني لـ صدى البلد : النيابة الإدارية بها 43% سيدات و5 مستشارات ترأسن الهيئة حتى الآن

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً . 

وأن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
  • السجن 15 و8 سنوات للمتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم داخل حظيرة مواشي بالشرقية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس 3 سنوات لعامل بشرم الشيخ للشروع في إنهاء حياة أحد السائحين
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • شيك قاده لخلف القضبان.. المحكمة تحدد مصير المتهم بالنصب على أفشة 7 مايو
  • بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبو قرقاص بالمنيا
  • بالأسماء.. 12 مصابًا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في المنيا
  • بينهم طفل 4 سنوات.. إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا