"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.