قضت محكمة مستانف جنح مركز إمبابة تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين المتهمين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبو غالب في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية.

كانت محكمة الجنح قضت بمعاقبة للمتهمين الأول والثاني، والخامس، عن التهمة الأولى، في القضية، و6 أشهر عن باقي التهم، وغيابيا للمتهم الرابع بالحبس 6 أشهر، وبراءة المتهم الثالث، وتعويض مدني 100 ألف جنيه للمتهمين.

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بـ سقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معدية ابو غالب كرداسة حادث معدية أبو غالب أخبار الحوادث أبو غالب النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات

أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا. 

وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض. 

وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم. 

وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.

وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.

كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024  مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.

والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
  • القصة الكاملة في قضية معدية أبو غالب وتأييد حكم حبس متهمين 3 سنوات
  • تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين في غرق سيارة معدية أبو غالب
  • تأييد حبس المتهمين في قضية «حادث معدية أبو غالب» 3 سنوات
  • رفض استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب وتأييد حكم حبسه 3 سنوات
  • تأييد حبس المتهمين فى قضية معدية أبو غالب
  • اليوم.. استئناف المتهمين في غرق سيارة معدية أبو غالب
  • اليوم.. نظر استئناف المتهمين في قضية معدية أبو غالب
  • خلال ساعات.. استئناف المتهمين فى غرق سيارة معدية أبو غالب