تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين فى غرق سيارة معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة مستانف جنح مركز إمبابة تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين المتهمين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبو غالب في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية.
كانت محكمة الجنح قضت بمعاقبة للمتهمين الأول والثاني، والخامس، عن التهمة الأولى، في القضية، و6 أشهر عن باقي التهم، وغيابيا للمتهم الرابع بالحبس 6 أشهر، وبراءة المتهم الثالث، وتعويض مدني 100 ألف جنيه للمتهمين.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بـ سقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معدية ابو غالب كرداسة حادث معدية أبو غالب أخبار الحوادث أبو غالب النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحًا بإلزام التحقيقات بتفريغ محاضر المحاكمات عن بعد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض المقترح النيابي المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بإلزام جهة التحقيق والمحاكمة المختصة باتخاذ ما تراه مناسبا لتفريغ الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، في محاضر، بما يمكن المتهم ومحاميه الحصول علي نسخة منها.
وتقضي المادة 529 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
وكان النائب أحمد الشرقاوي، قد طالب بإضافة كلمة "وعليها" قبل تفريغها لتحويل حق النيابة وجهات التحقيق في إفراغ الإجراءات التي تتم في المحاكمات عن بعد في محاضر، إلي التزام واجب عليها، بما يمكن المتهم والمحامي من الحصول علي نسخ منهم.
وقال "الشرقاوي" إن استخدام التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد ظهرت أهميته مع جائحة كورونا، ولدينا في مصر من تقنيات تكنولوجيه، تسهل علينا إجراءات المحاكمات والتحقيق اختصارا للوقت والنفقات وتسهيل علي الأجهزة الامنية، وهذا لا نجادل فيه.
وشدد "الشرقاوي" علي ضرورة مراعاة أنه مع استخدام أي تطور تكنولوجي لصالح العدالة، ألا يتم إهدار مبدأ المواجهة والتحقيقات ورقابة محكمة الطعن والاستئناف ورقابة المحاكم علي الاجراءات التي تجري.
وعاد أحمد الشرقاوي ليؤكد أن مشروع القانون يٌحقق نقلة نوعية في الإعلان وجميع المواضع التكنولوجية مع مراعاة أصول العدالة وعدم إهدار مبادئها.
وعلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بتأكيده أن المُشرع لم يحدد السلطة التقديرية للمحقق علي سبيل التحديد الذي ينص حصراً علي تلك الإجراءات والتي تهدف إلي جمع الأدلة سواء القولية أو المادية أو الفنية، ويرى عضو النيابة المحقق بما يملكه من سلطات ومحل ثقة أولاها المشرع إياها اتخاذ أي إجراءات في سبيل الوصول إلي الحقيقة.
وقال "فنجري" إن هذه الإجراءات وأن تم النص علي بعضها بأحكام خاصة لكن روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق، فلا يمكن يلزمه المُشرع باتباع إجراء معين، إنما يخوله اتخاذ الإجراء سواء تسجيل أو تصوير، مشيراً إلي أن تقدير مسأله تفريغ تلك الإجراءات في محضر طبيعة الإجراء نفسه.
وأكد وزير العدل، إلي أنه لا يوجد ما يمنع من الإشارة في محضر التحقيق أن النيابة العامة اتخذت إجراء كذا، وتم التصوير، وتم حفظ الأداة، وارفق كورقة من أوراق التحقيق، بالتالي فما نثق فيه أن هناك مصلحة في المجتمع لنسير في إجراءات التحقيق دون أن يخل ذلك بحق الدفاع والنيابة العامة أمينة على الدعوي.