"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة حزمة حماية عقوبة المخالف الغلاء المتلاعبين بالأسعار محتكري السلع
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.