بعد محاكمة ماراطونية.. توزيع 71 سنة سجناً على “عصابة الخير” بطنجة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد ساعات من المحاكمة استغرقت 45 ساعة قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أحكامها في ملف “مجموعة الخير”، التي تعتبر أكبر عملية نصب عبر التسويق الهرمي في المغرب.
وأدانت هيئة الحكم المتهمتين الرئيسيتين بـ 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر.
كما قضت المحكمة بإدانة المتهم “فرح / ن” بخمس سنوات سجنا نافذا و”شكري/ ط” بخمس سنوات سجنا نافذا و”سهام/ ب” بخمس سنوات سجنا نافذا و”جميلة/ ب” سنتين حبسا نافذا، و”غزلان/ ب” و”جميلة /ق” و”السعدية/ ب” بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما تمت إدانة كل من “ليلى/ ق” و”عبد الله /س” و”سمير / ف” و”بلال /ش” و”حفيظة / ز” و”معاد /ز” بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. كما أدانت المحكمة كل من “رمزية / ح” و”لطيف /.ق” و”خديجة /.ب” بسنة حبسا نافذة.
وقد بلغ عدد الضحايا المسجلين 947 شخصًا، مع تحديد موعد جديد للجلسة النهائية يوم الإثنين المقبل.
وتُعد اقضية واحدة من أكبر قضايا النصب في تاريخ مدينة طنجة، تواصل إثارة الجدل بسبب حجم الأموال المستولى عليها والتي تصل إلى 21 مليار سنتيم، وعدد الضحايا الكبير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنوات سجنا نافذا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.