لاتهامهما بقـ.تل الطفلة مكة بمنطقة وردان.. ربة منزل وابنائها يواجهون الإعدام بالقانون
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بإحالة ربة منزل وابنتها لاتهامهما بقتل الطفلة مكة بمنطقة وردان إلى المحاكمة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية عن تفاصيل مروعة في قتل الطفلة مكة ملاك وردان بمدينة منشأة القناطر بالجيزة على يد سيدة وأبنائها انتقاما من والد الطفلة لطرده من شقة استأجرتها منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سيدة تدعى أم هاشم وابنتها "منة" وابنها "محمد" و"أحمد"، سائق التروسيكل، من عاونهم في نقل الجثة، حيث اصطحبتهم النيابة العامة وسط حراسة مشددة لتمثيل جريمتهم في مسرح الواقعة.
تحول محيط مسرح الجريمة إلى ثكنة أمنية بعدما أحاطت به قوات الشرطة لإدخال المتهمة وأبنائها إلى الشقة التي نفذت بها الجريمة ومنع الأهالي من الفتك بها، وشرح المتهمون أمام النيابة العامة كيفية استدراج الطفلة من أمام منزلها و تنفيذ الجريمة بحقها.
وشرح المتهمة الرئيسية كيفية تحويل جسد الصغيرة مكة إلى أشلاء بعدما فصلت رأسها عن جسدها ونزعت أعضاءها وبترت ذراعيها، ثم ألقت أعضاءها والأمعاء في ترعة قريبة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مثيرة حول العثور على جثة الطفلة مكة ابنة قرية اتريس بمركز منشأة القناطر مذبـ.ـوحة وسط القمامة عقب 8 ساعات من اختفائها.
وزعم أهالي القرية وجيران أسرة الطفلة أن سيدة كانت مستأجرة لشقة في منزل والد مكة هي من قامت باختطافها والتخلص منها بتلك البشاعة انتقاما من والدها الذي طردها من الشقة، حيث خطفتها وسط أثاث شقتها أثناء نقله للشقة الجديدة.
وأضافت بعض منشورات الأهالي أن السيدة مثلت بجثة الطفلة، حيث عثر عليها مبتورة الذراعين ومنزوعة الأعضاء، وقال البعض إن المتهمة فعلت ذلك حتى توحي لمن يعثر عليها بأن مرتكب الجريمة عصابة تجارة الأعضاء، بينما أشار البعض الآخر إلى أن الطفلة تم اختطافها بهدف سرقة أعضائها.
وتجري مباحث الجيزة تحرياتها المكثفة، حيث يتولى فريق بحث رفيع المستوى جمع التحريات والمعلومات للوقوف على الملابسات الحقيقية للجريمة وأن كل ما يتردد لم يثبت بالتحريات النهائية.
وتسود حالة من الصدمة والحزن بين أهالي مركز منشأة القناطر شمال الجيزة عقب العثور على جثمان طفلة مذبـ.ـوحة وسط القمامة بعد 8 ساعات من تغيبها.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة منشأة القناطر بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة طفلة وسط مقلب قمامة بقرية وردان، وفور إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلة المعثور عليها اختفت من أمام منزلها في قرية اتريس وتدعى مكة وليد فرحات، وأنه عقب ساعات من البحث تم العثور عليها بجوار المعهد الديني في قرية وردان بمنشأة القناطر جثة هامدة.
شكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث رفيع المستوى لكشف لغز الجريمة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكابهم الجريمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ربة منزل القتل العمد منشأة القناطر الطفلة مكة قتل الطفلة مكة المزيد النیابة العامة منشأة القناطر الطفلة مکة جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.
تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.