آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تثبيت (11) مديراً عاماً خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.

وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، حيث صوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.وفي إطار دعم الصناعة المحلية، شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي: 1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وفي المسار نفسه تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق.

وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع 
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.

وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1. تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:

1- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والمعادن مجلس الوزراء الموافقة على

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.

وتضمن نص البيان: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة «1» من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5\5\2025».

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود دعم مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية

نائب رئيس الوزراء يتابع الحالة الصحية للطبيب «محمد حسين» ويوجه بنقله لمعهد ناصر

رئيس الوزراء يتفقد «مصانع طيبة» للصناعات المتطورة بالعاشر من رمضان

مقالات مشابهة

  • «الوزراء» يوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي في الطاقة المتجددة والكهرباء
  • مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول لمشروع الهدي والأضاحي
  • مجلس الوزراء يتابع تنفيذ إجراءات تحقيق التوازن العقاري في الرياض
  • ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • قرارات مجلس الوزراء
  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
  • مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية