تفاصيل سقوط تاجر الكيف بمخدر الشادو فى الجيزة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، اعترف بالإتجار بها، وترويجها بين عملائه فب عدة مناطق بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تردد عاطل على عدد من متعاطي المواد المخدرة، في عدة مناطق، وتورطه في الإتجار بالمخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، ليتمكن رجال المباحث من الإيقاع به والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، قبل ترويجها بين عملائه.
بمواجهة المتهم اعترف بالإتجار بالمواد المخدرة، وحصوله عليها من تاجر أرشد عن هويته، كما ضبط بحوزته مبلغ مالى من حصيلة ترويج المخدر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط تاجر مخدرات مخدر الشادو امن الجيزة اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.