اليوم.. نظر استئناف المتهمين في قضية معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المتهمين فى حادث غرق ميكروباص منشأة القناطر، فى القضية المعروفة بـ"معدية أبو غالب"، على حكم حبسهم 3 سنوات.
كانت محكمة شمال الجيزة، قضت بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية من 6 أشهر لـ3 سنوات.
وأفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها
واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستئناف حادث غرق سقوط حافلة غرق ميكروباص معدية أبو غالب منشأة القناطر النیابة العامة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.
وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».
وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».
وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».
وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».
كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة