حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء ، من خلال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بالدار، حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة أثناء الصلاة، مؤكدةً أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن المصلي يقرأ في الركعتين الأوليين سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، بينما يكتفي في الركعتين الأخيرتين بقراءة الفاتحة فقط.
وأضاف الشيخ أحمد وسام، خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، ردًا على استفسار حول جواز قراءة سورة قصيرة أو بعض الآيات بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، أن الأفضل هو الالتزام بالفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين، كما هو مستحب.
ومع ذلك، إذا قرأ المصلي الفاتحة وما تيسر من القرآن في أي ركعة، سواء في الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة، فإن صلاته صحيحة تمامًا، ولا يؤثر ذلك على صحة العبادة.
حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة
من جانبه، تناول الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة نسيان قراءة سورة قصيرة أو آيات من القرآن بعد الفاتحة أثناء الصلاة.
وأوضح أن قراءة الفاتحة ركن أساسي في كل ركعة من ركعات الصلاة، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
وأشار الدكتور شلبي، في رد على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر منصتها الإلكترونية، إلى أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة تعد من السنن المستحبة، وليست واجبة.
وبالتالي، إذا تركها المصلي سواء عن قصد أو نسيان، فإن صلاته تظل صحيحة ولا تستوجب سجود السهو.
وأضاف أن السنة تقتضي قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، مشيرًا إلى أن ترك هذه السنة لا يترتب عليه بطلان الصلاة، بل يُكمل المصلي صلاته بشكل طبيعي.
خلاصة الأحكام
خلصت دار الإفتاء إلى أن قراءة الفاتحة تظل الركن الأساسي في كل ركعة، بينما تعد قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة مستحبة وليست فرضًا.
وعليه، فإن المصلي الذي يقرأ الفاتحة فقط في أي ركعة أو يضيف إليها آيات أو سورة قصيرة في الركعتين الثالثة والرابعة لا يخل بصحة صلاته، ما دام قد التزم بالفاتحة كركن أساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سورة الفاتحة أمين الفتوى الركعة الثالثة المزيد بعد الفاتحة فی الرکعتین قراءة الفاتحة دار الإفتاء قراءة سورة
إقرأ أيضاً:
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الحلف بالمصحف وما هي كفارة الحلف بالمصحف؟ مشيرة إلى أن كفارة اليمين في هذه الحالة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة، ولا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن ذلك.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس في أيمانهم مثل الحلف بقولهم: والله العظيم، فيكون يمينًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وممن ذهب إلى ذلك العلامة محمد بن مقاتل، وقال: وبه أخذ الجمهور. وقال في "الفتاوى الهندية": وبه نأخذ.
وأضافت الإفتاء اختاره العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير"؛ كما في "الدر وحاشية ابن عابدين". وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك الشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته تنعقد اليمين به كما لو قال: وجلال الله وعظمته].
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
هل تقبل صلاة المرأة بالبيجامة مع خمار طويل ؟.. الإفتاء ترد
ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب
وتابعت الإفتاء، تعارف الناس -وخاصة في هذه الأزمان- الحلف بالمصحف، أو وضع اليد عليه وقولهم: وحق هذا. وقد قال العلامة العيني من الحنفية: إنه يمين، وأقره صاحب "النهر"، وقال العلامة ابن قدامة: [وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا -يعني أحمد بن حنبل- وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن؛ فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين] اهـ.
كفارة الحنث في الحلف بالمصحفوأشارت الإفتاء إلى أن حنث الحالف لزمته كفارة اليمين؛ وهي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والآية صريحة في أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله، وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين، وهم كما قال في "المغني": [الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60].