5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب اللاجئ القانون الأجانب الامم المتحده طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
منظمة : الإعتداء على قائد تمارة مساس بهيبة مؤسسات الدولة
زنقة 20 | متابعة
راسلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد ، كلا من رئيس المحكمة الإبتدائية و وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، بخصوص تهجم أشخاص على قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة داخل مكتبه والاعتداء عليه أمام المواطنين “في تحد سافر للقانون ولهيبة مؤسسات الدولة”.
المنظمة دقت ” ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على السيد القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.”
المنظمة دعت وكيل جلالة الملك، لـ”رد الاعتبار للقائد، وكذا لضمان وترسيخ الحفاظ على هيبة الدولة المغربية وحقوق المواطنين الذين شهدوا هذا الفعل الشنيع”.
وشددت على أن “هذه التصرفات الغير مقبولة نرفضها جملة وتفصيلا، و نعتبرها مساسا بكرامة رجال الدولة الذين يقدمون الغالي والنفيس خدمة الوطن والمواطنين”.