الحكم على سفاح التجمع المتهم بقـ.تل 3 سيدات ومعاشرتهن.. غدا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها على سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
شهدت الجلسة السابقة في محاكمة سفاح التجمع، انهيار المتهم كريم.س واصابته بحالة إغماء، وتولى حرس الجلسة افاقة المتهم وعاد لحالته الطبيعية بعد تناول المياه واسترداد وعيه.
واستمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الى مرافعة دفاع سفاح التجمع على حكم اعدامه بقتل 3 سيدات
وبدء محامي سفاح التجمع مرافعته قائلا ": بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري، في البداية نطالب ببطلان القرارات واعترافات موكلي في النيابة العامة، لانه تم التحقيق مع موكلي ما يقرب من 20 ساعة متواصله .
وقال محامي سفاح التجمع ان موكله يعاني من عدة امراض نفسية منها مرض النيكروفيليا "معاشرة الموتى" ومرض "اضطراب ثنائي القطب" وقال ايضا ان موكله "سيكوباتي" ويستمتع بتعذيب آخرين وتعذيب نفسه.
وطالب من المحكمة، بالطعن في قرار المحكمة الصادر من محكمة اول درجه بصدور حكم الاعدام على موكلي، مع بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة،لانه يوجد قصور في التحقيقات.
وأكد المحامي، أمام المحكمة، أن إحدى الضحايا وهي اميرة طلبت من موكلي ممارسة العلاقة بعنف وليس هو من طلب منها ذلك.
أصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار مدبولي كساب سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع محكمة جنايات مستأنف القاهرة جنايات مستأنف القاهرة المزيد النیابة العامة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة