قبل الحكم عليه بساعات.. كيف خطط سفاح التجمع لقتل ضحاياه
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قبل ساعات قليلة من إصدار محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حكمها على سفاح التجمع، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي للمرة الثانية، يكشف اليوم السابع في النقاط التالية كيف خطط المتهم لقتل ضحاياه.
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، كانت أصدرت حيثيات حكمها على سفاح التجمع الخامس بالإعدام شنقاً، في محكمة أول درجة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم صار في طريق الشيطان، وتعاطى المواد المخدرة، وأصبح عدوا للنساء يعاشرهن ليؤكد لنفسه قدرته تحت تأثير المخدرات، إلى أن وجد ضالته في أحد المواقع التي تنشر وتبيح معاشرة الأموات من النساء، فقرر تجربة هذه الجريمة بقتل النساء بعد معاشرتهن، ومن ثم ممارسة الجنس مع جثثهن.
وأضافت المحكمة، أن المتهم كان يتخير السيدات من الساقطات حتى لا يتعرض للسؤال عن غيابهن بعد قتلهن، وتحقق له ما أراد مع الضحايا الثلاثة.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.
تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
-اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.
-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.
-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم سليم قصة سفاح التجمع اسم سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.
وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.