مولوي يتابع عملية الإنقاذ في حريق مبنى الزيلع بطرابلس.. ويوجه بتكثيف الجهود
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اندلع حريق هائل في مبنى الزيلع في شارع المنتزه قرب محطة الشلبي في منطقة الميناء - طرابلس.
وعلى الفور عملت فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني وفوج اطفاء اتحاد بلديات الفيحاء على اخلاء المبنى والمباشرة بإطفاء الحريق، لكن المبنى تداعى سريعا وانهار اثناء ذلك وبداخله عنصرين تابعين للدفاع المدني وفوج الاطفاء.
مشاهد جديدة من مكان سقوط مبنى في الميناء#lebanon24https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/wDqW8IShwu
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 24, 2024وعلى الاثر، تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عملية الانقاذ، واجرى اتصالات فورية بكل من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي والقائم بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي وقائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران لتكثيف عملية الانقاذ بالسرعة اللازمة،
وأعطى الوزير مولوي تعليماته الى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح بالتوجه فورا الى موقع المبنى المنهار والإشراف المباشر على عملية رفع الانقاض وانقاذ العنصرين المفقودين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «الإسكان» بشأن تحديد ارتفاعات المباني في المدن
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 120 لسنة 2025، بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالمدن، وذلك في العدد رقم 45 في 24 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البند (5) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالف الإشارة إليها النص التالي:
5- الارتفاعات:
تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
وتحدد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة على النحو التالي:
الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 متار.
الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.