حذرت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية من خطورة مادة «الأكريلاميد» على الصحة لأنها تؤدى إلى إتلاف المادة الوراثية ومن ثم تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.
وأضافت الهيئة أن مادة «الأكريلاميد» الخطيرة لها تأثير سلبى أيضا على الجهاز العصبى وخصوبة الرجال ونمو الجنين.
وأوضحت الهيئة أن هذه المادة الخطيرة تنشأ عندما يتم خبز الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو قليها أو تحميصها أو تحميرها كما يمكن أن تنشأ كمية كبيرة بشكل خاص من مادة «الأكريلاميد» إذا كان الطعام يحتوى على الكثير من الحمض الأمينى «الأسباراجين» على سبيل المثال الحبوب والبطاطس.


وأضافت الهيئة أنه للحد من مادة «الأكريلاميد» ينبغى خبز أو قلى أو تحمير الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بحيث تأخذ لونا ذهبيا فقط وليس لوناً أسود ومن الأفضل خَبز الأطعمة على درجة حرارة 190 درجة كحد أقصى بينما يفضل قلى البطاطس فى درجة أقل من 175 درجة مئوية.
يذكر أن الأكريلاميد مادة كيميائية عضوية تتكون بشكل طبيعى فى بعض الأطعمة أثناء عملية الطهى خاصة عند تعرض الأطعمة النشوية، مثل البطاطس والخبز إلى درجات حرارة عالية هذه المادة قد تسبب بعض المخاوف الصحية لذلك من المهم معرفة المزيد عنها.
كما يتكون الأكريلاميد نتيجة تفاعل بين السكريات والأحماض الأمينية الموجودة بشكل طبيعى فى الأطعمة عند تعرضها للحرارة العالية، مثل القلى أو التحميص أو الخبز وكلما زادت درجة الحرارة ومدة الطهى زادت كمية الأكريلاميد المتكونة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جرس إنذار الإصابة بالسرطان

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».

وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».

مقالات مشابهة

  • مدير «معهد التغذية»: 58% معدل الإصابة بالسمنة بين السيدات.. و29% عند الرجال
  • صفقة شراء 100 مليون سنتيم من مادة “الزئبق الأبيض” تورّط جامعي وآخر قضائيا
  • نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
  • السودان: توقعات باستقرار درجات الحرارة وطقس غائم على ساحل البحر الأحمر
  • حالة الطقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار.. درجة حرارة تصل إلى 6 مئوية
  • الأرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان
  • هل يولد صاروخ “اورشينك” الروسي حرارة مماثلة للشمس..! 
  • احذر.. الإكثار من تناول هذه الأطعمة يصيبك بمرض خطير
  • جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة