«صحة قنا» تبدأ استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج ضمن البعثة الطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج، ضمن البعثة الطبية التي ستغادر إلى السعودية في موسم الحج المقبل، لرعاية الحجاج المصريين.
وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان وضعت عدة شروط واجب توافرها في المرشحين للتقدم للقُرعة العلنية للبعثة الطبية منها:
- أن يكون المرشح في البعثة الطبية للحجاج من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها خلال مدة قدرها 10 سنوات، فيما عدا الأطباء والصيادلة تكون مدة خدمتهم 5 سنوات حتى الأول من شهر مايو 2025.
- أن يكون المرشح على رأس العمل ولم يحصل على أية إجازات دون مرتب خلال الخمس سنوات السابقة.
- أن تكون التقارير السرية للمتقدم للقُرعة خلال الخمس سنوات الأخيرة بدرجة ممتاز.
- ألا يكون قد وقع على المتقدم للقُرعة أي جزاءات في آخر خمس سنوات بخصم من الراتب.
- أن يكون المرشح سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من أداء أي أعمال يُكلف بها.
- بيان حالة وظيفية من جهة العمل موضحا بها تاريخ التعيين والجزاءات والإجازات التي حصل عليها المُرشح خلال آخر خمس سنوات.
- الالتزام باستيفاء جميع البيانات في طلب الالتحاق بعضوية البعثة الطبية وتقديمها لشؤون العاملين بالمديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة قنا بعثة الحج حجاج قنا الكشف الطبي للحجاج الحج 2025 البعثة الطبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.