من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العليا نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.