يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المسيحيين كنائس مصر الأحوال الشخصیة مشروع القانون بطلان الزواج الأمر الذی مرة أخرى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، حيث أقر مجلس النواب ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.