سيدة متهمة بسرقة مجوهرات من شقة سكنية بالتجمع.. وقرار قضائى ضده
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح التجمع، تجديد سيدة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالتجمع الأول، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة بالتجمع الأول؛ لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية 4 أشخاص أمكن ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإجراءات القانونية اعترفت ارتكاب
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة