لرفضها الزواج منه … جنايات المنيا تحيل أوراق شاب قتل سيدة للمفتي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، حكماً بإحالة أوراق شاب إلى فضيلة المفتي لـ إبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، بتهمة قتله سيدة حرقاً بعد أن ألقى عليها البنزين لرفضها الزواج منه.
عقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي، وشريف محمود، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، ومحمد جمعة في القضية رقم 11924 لسنة 2024، والمقيدة برقم 3245 لسنة 2024، كلي جنوب.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 27 ديسمبر الماضي، عندما أقدم المتهم ويدعي "علي. ف" 38 سنة، عامل، على قتل سيدة تدعي "عصمت.ا" 27 سنة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعد زجاجة بنزين وقداحة وقام بإشعال النيران بها، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بحروق بالغة.
وحددت المحكمة جلسة 25 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المتهم، وبحسب قرار الإحالة، فقد أعد المتهم زجاجة بنزين وقداحة عانهما بسترته وعقد النية على قتل السيدة، فقاد مركبته واستغل وجودها برفقة صبيها حتي ظفر بها فجاء من خلفها وأسكب على رأسها وأنحاء جسدها ما يوجد داخل الزجاجة، أوشعل النيران بثيابها دون أن يكترث لصغيرها فالتهمت النيران وجهها وبدنها وحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فضيلة المفتي جنايات المنيا إحالة أوراق عامل حرق فتاة زجاجة بنزين
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم لحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجارأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.
اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.