أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، اليوم الجمعة، انها اقرت "للمرة الأولى منذ سنوات"، موازنتها لهذا العام التي أتت "متوازنة من دون عجز أو طلب مساهمة مالية من الدولة"، بحسب بيان للمؤسسة. وقالت المؤسسة في بيان أنها حققت ذلك "بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان".

وتوجهت "كهرباء لبنان" بالشكر للمواطنين اللبنانيين الذين "التزموا بتسديد فواتيرهم الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية ولمن ساهم في دعم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء" داعية الإدارات والمؤسسات في القطاع العام إلى تسديد فواتيرها بما فيها المتأخرة".



وثمنت في هذا المجال "المساعي المبذولة" من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف تسديد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان".

وكانت "مؤسسة كهرباء لبنان" قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقف المعملين الحراريين الوحيدين الموضوعين على الشبكة الكهربائية عن العمل بسبب "عدم قبض الشركة المشغلة لمستحقاتها بالعملة الأجنبية" على الرغم من أنها سبق أن طلبت من مصرف لبنان المركزي تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أمريكي لحساب المشغل.

وفي هذا السياق أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد جلسة لمجلس الوزراء أمس الخميس أن "الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار للمشغل بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المالية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: کهرباء لبنان

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة الكهرباء والطاقة والمياه تُدين العدوان الأمريكي على محطة كهرباء ضحيان
  • وزارة الكهرباء والمياه تُدين العدوان الأمريكي على محطة كهرباء ضحيان
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • وظائف بشركتي القناة والبحيرة لتوزيع الكهرباء.. اعرف الشروط وموعد التقديم
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد  
  • استدعاء أسنسيو للمرة الأولى الى تشكيلة إسبانيا
  • خسوف كلي للقمر للمرة الأولى منذ 2022 .. هل تتكرر الظاهرة الفلكية مرة أخرى؟
  • أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟
  • الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه