عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. في إعادة محاكمة محمود عبد الله محمود خلف المتهم رقم 16 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات والزمته المحكمه بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما خربه واتلفه للممتلكات العامه والخاصه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في جلسة 3 يوليو 2017.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتحام مركز شرطة أطفيح اقتحام مركز شرطة الشروع في القتل الممتلكات العامة والخاصة مركز شرطة اطفيح
إقرأ أيضاً:
حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم المتعدي بالضرب على زوجته حتى الموت إثر خلافات زوجية نشأت بينهم.
وأكدت التحريات أنه قام بضربها بالعصا وحرق شعرها، ما أدى إلى مفارقتها للحياة قبل وصولها إلى المستشفى بنجع حمادى.
أجهزة الأمن بـ قنا تمكنت من ضبط الزوج المتهم، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الضرب المفضي إلى الموت
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.