عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز مفهوم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إنّ قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، بادرة إنسانية تؤكد تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، متابعا أنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عنهم، يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وفي إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ القرار يؤكد حرص الدولة على مراعاة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، وتعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، مشيدا بالدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء، وأنّ القرار يأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لرد الجميل لأبناء هذه البقعة الغالية على قلوب المصريين جميعهم التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية.
حرص القيادة السياسية على احتواء الأزماتوأشار الديب، إلى أنّ القرار يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، ومن الناحية الاجتماعية يبرز القرار حرص القيادة السياسية على احتواء الأزمات، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء، إضافة لكونه رسالة واضحة بأنّ الدولة لا تنسى أبناءها، وتعمل طوال الوقت على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف لتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن 54 العفو الرئاسي حقوق الإنسان استراتيجية حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی إطار
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 8 ساعات.. حقوق الموظفين في مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب ، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
هذا ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.