هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاقتصار على قراءة سورة الفاتحة في الصلاة يُعد صحيحًا ولا شيء فيه، خاصة وفقًا للمذهب الشافعي الذي يرى أن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط. جاء ذلك ردًا على استفسار من سيدة تساءلت عن صحة صلاة والدتها غير المتعلمة التي تصلي بالفاتحة فقط.
واستشهد الورداني بحديث النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (متفق عليه)، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد أهمية الفاتحة كركن أساسي في الصلاة.
علاج الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. اعرف الطريقة الصحيحةكيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضحقصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضحهل الحج والعمرة يسقطان الصلاة الفائتة .. الإفتاء تردقراءة الفاتحة للمأموم
حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الانسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.
وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها
حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة
وأوضح الشيخ أبو بكر الشافعي أن صلاة الإمام والمأموم تبطل إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يغيّر المعنى، مثل تبديل الحروف. أما إذا كان اللحن لا يغيّر المعنى، فلا تبطل الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قراءة الفاتحة للمأموم المزيد قراءة الفاتحة فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.
وذكرت دار الإفتاء أن من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
وأوضحت أنه لا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.