الرئيس تبون: قانون البلدية يهدف لإرساء التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال رئيس الجمهورية ان الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة، كما انه “آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا”.
وأضاف الرئيس في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.
واستطرد الرئيس قائلا “سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا حيث اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.
وقال الرئيس لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.
وأضاف الرئيس” نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.