«لوغاريتم» يقدم نصائح للتعامل مع المدير: «خش في الموضوع علطول»
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سلط برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، المُذاع عبر فضائية «DMC»، في حلقة اليوم، الضوء على مواصفات المدير في كوريا الجنوبية.
مواصفات المدير في كورياقال «فايق»، إنه على مدار الرحلة في التعامل مع مديرين وشخصيات مهمة في كوريا التي نجحت في رفع اسم بلدها في شتى المجالات، وصلنا لمجموعة من الأشياء التي تعلمناها.
وأضاف أن جزءا من الرحلة في كوريا، هي العلاقة مع المدير في الشغل بشكل عام، متابعا: «أول حاجة لما تحب تبعت رسالة لمديرك عشان الشغل، مفيش مساء الخير وشكرا، لأنه مش هيرد عليك، لأنه في 100 واحد بيبعتله، بلاش تقوله واحشني عايز أكلمك في موضوع».
وتابع: «الرسالة المظبوطة إن فلان عايز كذا هفيدك بكذا، وهستفيد منك بكذا، ليه بقي، لأن المدير هنا في نهاية الأمر عايز ينجح، ويدور على الناس اللي تنجحه، ولو هو حس إنك هتنجحه هيرد عليك، متزنش ومتحاولش تلح، شوف غيره وربنا هيوفقك».
وأكمل: «لما يكون عندك مشاكل في الشغل، متدخلش على المدير بمشاكل وبس، قوله عندي المشكلة والحلول اللي عندي دي، لكن متصدرش طول الوقت مشاكل، ولما يكون عندك خلاف مع زميل في الشغل، متدخلش تقول يا أنا يا هو، المدير هيقولك هو، لأنك مش هتلوي دراعه».
رقم 4 في العلاقة مع المديرواصل: «رقم 4 في العلاقة بشكل عام مع المدير، أوعى تهدد مديرك إنك ماشي من الشغل، لأنه مبيتهددش، هيقولك مع السلامة، لأنه في حاجة في الإدارة بتقول إن الشغل مبيقفش على حد، ولا حتى على المدير، ولا رئيس مجلس الإدارة، وفيه قاعدة مهمة، هي إن المدير مش ولي أمرك يعني، أنت مدير نفسك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لوغاريتم كوريا أحمد فايق مع المدیر فی کوریا
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها في دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني .
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».