هل إفطار الحامل في رمضان يتطلب القضاء والكفارة أم أحدهما يكفي.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن المرأة الحامل التي تفطر بناءً على نصيحة طبيب مختص حفاظًا على صحتها أو صحة الجنين، تكتفي بقضاء الأيام التي أفطرتها دون الحاجة إلى دفع كفارة.
وأضاف الشيخ عويضة، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الأصل في الشريعة هو التيسير وليس المشقة، مشيرًا إلى أن إفطار الحامل يكون جائزًا إذا خافت على صحتها أو صحة الجنين، وهذا يأتي تنفيذًا للأمر الإلهي بالحفاظ على النفس وعدم الإضرار بها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن إفطار الحامل خوفًا على صحتها أو بناءً على تعليمات الطبيب المختص لا يُلزمها سوى بالقضاء فقط. وأكد أن المرأة مأمورة شرعًا بالحفاظ على صحتها، وأن الامتناع عن الإفطار رغم وجود خطر صحي يعد مخالفة للأوامر الشرعية.
اختلاف بين الفقهاء حول الكفارة
وأشار وسام إلى أن الفقهاء يفرقون بين إفطار الحامل خوفًا على مصلحتها الشخصية أو خوفًا على جنينها، حيث يرى بعضهم أن عليها القضاء فقط، بينما يرى آخرون أن عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إذا كان إفطارها بسبب خوفها على الجنين. ومع ذلك، أكد أن الرأي الأرجح هو الاكتفاء بالقضاء إذا زال العذر.
الأزهر يدعو للتيسير
وفي سياق متصل، شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على ضرورة قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة الحامل بمجرد استعادة صحتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يُعتبر عذرًا مؤقتًا، ولا يلزم الفدية إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام.
توجيهات للأمهات الحوامل
دار الإفتاء والأزهر أكدا في بيانهما ضرورة استشارة الأطباء في مثل هذه الحالات والالتزام بتعليماتهم، حفاظًا على صحة الأم والجنين. كما دعيا النساء الحوامل إلى الالتزام بالقضاء عند زوال العذر، والتأكد من عدم تعريض أنفسهن للخطر أو المبالغة في التحمل.
هذا البيان يهدف إلى إنهاء حالة الجدل حول هذه المسألة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا ما تهدف إلى التيسير والرحمة بعيدًا عن التعقيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد إفطار الحامل دار الإفتاء على صحتها
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.