ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقالت دار الإفتاء، أنه يجوز للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن تتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.
وأشارت الى أنه يجوزُ له التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وأوضحت كيفية التيمم: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية.
حكم التيممورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: "هل يمكنني الوضوء متيمما بالماء لعذر مرضي وارتفاع في درجة حرارتي؟".
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، إن المسلم إذا تعرض لطارئ ما أو نزل به مرض لا يستطيع به التوضؤ بالماء للذهاب الى الصلاة، يجوز له أن يتيمم ولا ذنب عليه في ذلك.
وأضاف أمين الفتوى، أن التيمم يكون برمل او اي شئ من جنس الأرض، مشيرا إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم " وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" ، فعلى من أراد التيمم أن يضرب بكفيه التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه.
هل يجوز التطهر من الحيض بالتيممأرسلت سيدة سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الرسمية تقول فيها: " أجريت عملية جراحية في الثدي ويوجد جرح عميق لا يمكن اقتراب الماء منه فكيف أتطهر من الحيض؟".
رد جمعة خلال أحد الدروس الدينية قائلا: عليك برأي المذهب المالكي هو التيمم في هذه الحالة، حيث كان المالكية يأتون بحجر ويتيممون به ، فتضربي ضربة بيديكي على الحجر وتمسحي وجهك وضربة أخرى وتمسحي يديكي .
وتابع: تتحقق المرأة من طهرها ونقائها من الحيض بانقضاء خمسة عشر يومًا أو بانقطاع أثر الدم تمامًا؛ أيهما أقرب.
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوءقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن التيمـم ينوب عـن المـاء فـي حالتين، الأولى: إذا عُدم الماء: لقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [النساء:43]، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.
وأضاف «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية ، أن الأولى إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، أو لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» [المائدة:6]، إلى قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
وأشار المفتي السابق، في إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء بفوطة مبللة بالماء بدلًا من التيمم بسبب المرض؟، أن الدين الإسلامي أمر بالتيسير، وجعل التيمم العلاج في مثل هذه الحالة حتى لو تيمم المريض مائة سنة لعجزه عن استعمال الماء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم التيمم التيمم هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء المزيد استعمال الماء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.
وذكرت دار الإفتاء أن من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
وأوضحت أنه لا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.