لـ 23 فبرابر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع»
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية اللجان النوعية بالتجمع»، لجلسة 23 فبراير للمرافعة.
كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، قام كل من المتهم الأول حتى الثالث، بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
اقرأ أيضاًتغيب المتهمين بقتل الطفلة «سجدة» عن حضور جلسة محاكمتهما
بـ كوكتيل مخدرات وأسلحة نارية.. سقوط أباطرة الكيف في دمياط وأسوان
أكاديمية الشرطة تستضيف دورة عن آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وطنيًا ودوليًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محاكمة 73 متهم قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع خلية اللجان النوعية بالتجمع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لجلسة 3 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 3 مايو.
كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.
مشاركة