بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة التوجیهیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء «مركز دبي للمُرونة»
دبي: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (48) لسنة 2024، بإنشاء «مركز دبي للمُرونة»، باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي.
وفصّل المرسوم أهداف المركز وفي مقدمتها جعل دبي المدينة الأكثر مرونة في التعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وتأكيد قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي منها، والتصدي لها، مع تأكيد سرعة التعافي من آثارها حال حدوثها، وتنسيق وتوجيه الجهود المشتركة لمواجهة أي من تلك الأحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في هذا الخصوص.
اختصاصات المركز
أورد المرسوم اختصاصات مركز دبي للمرونة، ومن أهمها: إعداد وتطوير خطة المرونة والسياسات الداعمة والخطط الاستراتيجية والإطار العام للمرونة في الإمارة، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المتفرعة من اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية في دبي، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها من المجلس التنفيذي لإقرارها، إضافة إلى اختصاص المركز بقياس مؤشرات الأداء ومستوى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة العليا.
كذلك يعنى المركز بإدارة منصة العمليات المركزية، وإجراء الربط الإلكتروني اللازم مع الجهات المعنية في دبي، على النحو الذي يمكّنه من تحقيق أهدافه، وعقد الشراكات واتفاقات التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز بما يدعم أهدافه، كما يختص المركز بجمع وتحليل البيانات من الجهات المعنية، بهدف إعداد الدراسات والتوقعات المستقبلية تمهيداً لوضع الخطط والسيناريوهات اللازمة للتصدي للأحداث، التي عرّفها المرسوم بأنها التهديدات أو المخاطر أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وسبل الاستجابة الفعّالة لها، كذلك تولي المركز اقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية وأسلوب التعامل مع مثل تلك المواقف.
كما يختصّ المركز بإعداد التمارين والسيناريوهات المرتبطة بالتعامل مع مثل تلك الأحداث والخطط اللازمة لتنفيذها، إضافة لتوثيق نتائج هذه التمارين والسيناريوهات والدُّروس المُستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
وأوضح المرسوم مكونات الجهاز التنفيذي للمركز وعلى رأسه المدير التنفيذي، حيث تضمّن آلية تعيينه ويكون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أوضح المرسوم اختصاصات المدير التنفيذي وفي مقدمتها اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمركز بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإمارة ورفعها للجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لاعتمادها، كذلك متابعة تنفيذ السياسة العامة للمركز والقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا، فضلاً عن تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات وقياس التقدّم في تنفيذ الخطط والبرامج ووضع الخطط التحسينية في ضوء النتائج المحققة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي.
التعاون مع المركز
ألزم المرسوم رقم (48) لسنة 2024 جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي بالتعاون التام مع المركز وتقديم الدعم اللازم له، وتزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
ويُصدر سموّ رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.