حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية لا يوجد مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين غير العارفين بتكامل النصوص الشرعية ومراعاة سياقاتها وأنها كالجملة الواحدة.
وقد قَبِلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، وعاملهم، واستعان بهم في سلمه وحربه حيث لم يرَ منهم كيدًا، كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد، ولم يفرق المولى عز وجل بين من المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.
أما ما استشهد به هؤلاء من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72] على عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من نصارى ويهود: فإنما هي نظرة قاصرة للنص القرآني؛ حيث لم يرد ذلك صريحًا في الآية، بل هو اجتهاد في تفسيرها، وقد نقل فيه عدة آراء، فما بالهم يأخذون منها ما يوافق أهواءهم ويكفرون بغيرها.
شمولية الرسالات الإسلامية وتكاملها فيما بينها
وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى خلق الإنسان على اختلاف ملله وأشكاله وأجناسه من أبٍ واحد وأم واحدة «إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ»، كما جاء في "مسند الإمام أحمد" في خطبة الوداع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم.
ولم يفرق المولى عز وجل في الخلق ولا في الرزق بين مسلم وغير مسلم.
ولقد جاءت الرسالات السماوية من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلُّها يكمل بعضها بعضًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ»، قَالَ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ» رواه البخاري.
كما أن الرسالات السماوية كلها تدعو إلى هدف واحد، وهو توحيد الله وعبادته، وترجو نتيجة واحدة هي الفوز بالجنة في الدار الآخرة، وإن اختلفوا في الأسلوب والطريقة الموصلة إلى ذلك.
تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم
ومن المقرر شرعًا أن الإسلام لم يمنعنا من مجالسة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: 46]، وأن نأكل من طعامهم وشرابهم، بل أكثر من ذلك أباح لنا الزواج منهم؛ فقال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5].
والزواج كما هو مقرر شرعًا ما هو إلا مودة ورحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، ومن غير المعقول أن يتزوج المسلم بامرأة من أهل الكتاب، ويطلب عندها المودة والرحمة، وتهنئه في عيده ولا يرد التهنئة في عيدها، ألم يكن ذلك مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، حيث إنه لم يفرق بين من يلقي التحية مسلم أو غير مسلم، والتهنئة في الأعياد ما هي إلا نوع من التحية.
ولقد أوصانا الإسلام بالجار خيرًا سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم؛ فلقد ورد عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذُبِحَتْ له شاة في أهله، فلما جاء قال: أَهْدَيْتُم لجارنا اليهودي؟ أَهْدَيْتُم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، ولقد أكدت السنة النبوية الإحسان بالجار وعدم التطاول عليه وإيذائه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الخطيب البغدادي، وفي حديث آخر: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود في "سننه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء العيد تهنئة صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
الاستحمام بدلاً من الوضوء.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية أنه يصح شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان الاغتسال –الاستحمام- بنية رفع الحدث الأكبر-الجنابة أو الحيض أو النفاس-؛ لأنه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء.
الاغتسال بنية النظافة الشخصية
أمَّا إذا كان اغتسال الشخص بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فإنه يلزم المُغتَسل أن ينويَ أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.
عن أم المؤمنين السيدة عائشةَ رضي الله عنها أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان «لا يَتَوضَّأُ بعدَ الغُسْلِ» "سنن الترمذي".
الوضوء أثناء الاستحمام: حكمه وشروطه
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة، فهو طهارة للصلاة، وليس صلاة في حد ذاته.
وأوضح أن الشخص يمكنه أن يتوضأ أثناء استحمامه أو اغتساله من الجنابة، حتى لو كان غير مرتدٍ لملابسه، وكذلك المرأة.
وأشار إلى أن كشف العورة أثناء الوضوء ليس من نواقضه.
وأضاف الشيخ عويضة أنه يمكن الصلاة بهذا الوضوء بعد الانتهاء من الاستحمام، مستشهدًا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد".
هل الوضوء يغني عن غسل الجنابة؟أوضح الفقهاء أن الوضوء لا يغني عن غسل الجنابة، ومن أتى بالصلاة بعد الوضوء فقط دون الاغتسال من الجنابة فقد ارتكب خطأً شرعيًا جسيمًا، خاصة إذا كان يعلم بوجوب الغسل.
فالوضوء وحده لا يكفي لرفع الحدث الأكبر، لأن الغسل فرض في هذه الحالة.
وعلى من وقع في هذا الخطأ أن يقضي الصلوات التي صلاها دون غسل، مع التوبة والاستغفار.
هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟صرح الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون النية لرفع الحدث الأكبر والأصغر معًا.
واستشهد بقول الله تعالى: «وإن كنتم جنبًا فاطهروا» [المائدة: 6]، موضحًا أن الغسل من الجنابة إذا شمل أعضاء الوضوء يُعد كافيًا، ولا يُشترط الوضوء بعده.
الرأي الشرعي حول النية في الطهارةفي هذا السياق، أشار الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أهمية النية عند الاغتسال، فبدونها لا يتحقق شرط الطهارة الكاملة. وأوضح أن الوضوء مستحب في غسل الجنابة لكنه ليس شرطًا لصحة الغسل. فإذا عمَّ الماء جميع أجزاء الجسد، أجزأ ذلك عن الوضوء.