الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم إصدار المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشمل المرسوم أربعة مواد رئيسية.
ونص المرسوم على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويُعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
كما أضاف المرسوم أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويمكن بمرسوم صادر بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في حالات محددة، مثل إذا كانت الجنسية قد مُنحت عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، مع سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين اكتسبوها بطريق التبعية.
وتطرقت المواد المعدلة إلى أنه يجوز سحب الجنسية الكويتية إذا تم الحكم على الشخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إذا ارتكب جريمة تمس الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
كما نص المرسوم على أنه يمكن بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، محافظًا على الإقامة في الكويت إذا كان والده أجنبيًا أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها، مع معاملة هذا القاصر كالكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
وإضافة إلى ذلك، منح المرسوم إمكانية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وفي الختام، ألغى المرسوم البندين "ثانيًا" و"ثالثًا" من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كما ألغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة الأنباء الكويتية الجنسية الكويتية إصدار المرسوم المرسوم الأميري الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (48) لسنة 2024، بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”، باعتباره مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز “اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي”.
وفصّل المرسوم أهداف المركز وفي مقدمتها جعل دبي المدينة الأكثر مرونة في التعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث وتأكيد قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي منها والتصدي لها مع تأكيد سرعة التعافي من آثارها حال حدوثها، وتنسيق وتوجيه الجهود المشتركة لمواجهة أي من تلك الأحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في هذا الخصوص.
وأورد المرسوم اختصاصات مركز دبي للمرونة، ومن أهمها: إعداد وتطوير خطة المرونة والسياسات الداعمة والخطط الاستراتيجية والإطار العام للمرونة في إمارة دبي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المتفرعة من اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية في دبي ورفعها إلى اللجنة العلياً لاعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة لإقرارها، إضافة إلى اختصاص المركز بقياس مؤشرات الأداء ومستوى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة العليا.
كذلك يعنى المركز بإدارة منصة العمليات المركزية، وإجراء الربط الإلكتروني اللازم مع الجهات المعنية في دبي، على النحو الذي يمكّنه من تحقيق أهدافه، وعقد الشراكات واتفاقات التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز بما يدعم أهدافه، كما يختص المركز بجمع وتحليل البيانات من الجهات المعنية، بهدف إعداد الدراسات والتوقعات المستقبلية تمهيداً لوضع الخطط والسيناريوهات اللازمة للتصدي للأحداث، التي عرّفها المرسوم على أنها التهديدات أو المخاطر أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وسبل الاستجابة الفعّالة لها، كذلك تولي المركز اقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية وأسلوب التعامل مع مثل تلك المواقف.
كما يختصّ المركز بإعداد التمارين والسيناريوهات المرتبطة بالتعامل مع مثل تلك الأحداث والخطط اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى توثيق نتائج هذه التمارين والسيناريوهات والدُّروس المُستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
وأوضح المرسوم مكونات الجهاز التنفيذي لـ”مركز دبي للمرونة” وعلى رأسه المدير التنفيذي، حيث تضمّن آلية تعيينه ويكون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أوضح المرسوم اختصاصات المدير التنفيذي وفي مقدمتها اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمركز بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإمارة ورفعها للجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي لاعتمادها، كذلك متابعة تنفيذ السياسة العامة للمركز والقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا، فضلاً عن تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات وقياس التقدّم في تنفيذ الخطط والبرامج ووضع الخطط التحسينية في ضوء النتائج المحققة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي.
وألزم المرسوم رقم (48) لسنة 2024 جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي بالتعاون التام مع المركز وتقديم الدعم اللازم له، وتزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
ويُصدر سموّ رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.