الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم إصدار المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشمل المرسوم أربعة مواد رئيسية.
ونص المرسوم على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويُعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
كما أضاف المرسوم أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويمكن بمرسوم صادر بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في حالات محددة، مثل إذا كانت الجنسية قد مُنحت عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، مع سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين اكتسبوها بطريق التبعية.
وتطرقت المواد المعدلة إلى أنه يجوز سحب الجنسية الكويتية إذا تم الحكم على الشخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إذا ارتكب جريمة تمس الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
كما نص المرسوم على أنه يمكن بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، محافظًا على الإقامة في الكويت إذا كان والده أجنبيًا أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها، مع معاملة هذا القاصر كالكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
وإضافة إلى ذلك، منح المرسوم إمكانية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وفي الختام، ألغى المرسوم البندين "ثانيًا" و"ثالثًا" من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كما ألغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة الأنباء الكويتية الجنسية الكويتية إصدار المرسوم المرسوم الأميري الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
تمويل حزب الله وخلية العبدلي .. الكويت تسقط الجنسية عن 38 شخصًا
اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».
واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق من اليوم قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .
جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة ، اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».
واضافت " وكذلك سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت اللجنة " سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
واتمت كذلك " إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».