هيئة الإفتاء ترفض 3 تعديلات في مدونة الأسرة.. منها استعمال الـADN لإثبات النسب وإلغاء التعصيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
رفض المجلس العلمي الأعلى قبول ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فها ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس.
وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلب المسائل الـ17 التي أحيلت عليه، وموضحا أن هناك إمكانية موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة.
بينما كشف التوفيق أن هناك ثلاث مسائل « تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها ».
ويتعلق الأمر وفق الوزير، بـ »استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب »، و »إلغاء العمل بقاعدة التعصيب »، و »التوارث بين المسلم وغير المسلم ».
وأوضح المسؤول الحكومي أن « العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية « المصلحة » التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء ».
ويرتقب أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
كلمات دلالية مدونة الأسرة، المجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، احمد التوفيق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية