هيئة الإفتاء ترفض 3 تعديلات في مدونة الأسرة.. منها استعمال الـADN لإثبات النسب وإلغاء التعصيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
رفض المجلس العلمي الأعلى قبول ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فها ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس.
وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلب المسائل الـ17 التي أحيلت عليه، وموضحا أن هناك إمكانية موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة.
بينما كشف التوفيق أن هناك ثلاث مسائل « تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها ».
ويتعلق الأمر وفق الوزير، بـ »استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب »، و »إلغاء العمل بقاعدة التعصيب »، و »التوارث بين المسلم وغير المسلم ».
وأوضح المسؤول الحكومي أن « العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية « المصلحة » التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء ».
ويرتقب أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
كلمات دلالية مدونة الأسرة، المجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، احمد التوفيق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.