حبس سائق ميكروباص لاتهامه بالتعدي على طالبة بالشروق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قررت نيابة الشروق وبدر، حبس سائق ميكروباص 4 أيام لاتهامه بالتعدي على طالبة أثناء استقلالها السيارة معه بمنطقة الشروق.
وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من طالبة "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" مقيمة بمحافظة الشرقية، بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها السيارة صحبته ، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ولاذ قائد السيارة بالفرار.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة القسم وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس سائق التعدي على طالبة المزيد
إقرأ أيضاً:
حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس سائق ميكروباص 4 أيام لاتهامه بالتعدي على طالبة أثناء استقلالها السيارة معه بمنطقة الشروق.
محاولة السائق التحرش بالفتاة دفعها للقفز من السيارة خلال تحركها خوفا من السائق، لتتعرض لإصابات عبارة عن سحجات وكدمات في مختلف أنحاء جسدها جراء السقوط من الميكروباص.
مجرد مشاهدة السائق الواقعة تركها وفر هاربا، إلا أنها استجمعت قواها وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وأرشدت عن أرقام الميكروباص، ومن جانبها شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.
وبإجراء التحريات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد سائق الميكروباص وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق وتبين أنه مقيم في الشروق ولا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.