محافظ لحج يشكل لجنة للتحقيق في شهادات المنشأ المزورة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
صدر قرار محافظ محافظة لحج رقم ( ١٥٢) لعام ٢٠٢٢م بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فى المخالفات في الغرفة التجارية بالمحافظة.
وقضت المادة الأولى يتم تشكيل اللجنة من الأخوة التالية أسمائهم ..
۱ محمد سلام ناصر فيصل محمد على
رئيساً
مدير الأمن السياسي بالمحافظة
عضواً
محمد سالمين كويا
مدير الأمن القومي بالمحافظة نائب مدير البحث الجنائي
عضوا
ايوب منصر عبدالله
عضواً
حمدى على حسين
لشؤون القانونية بديوان
عضواً
المادة الثانية تقوم اللجنة بالمهام التالية .
يوقف كلاً من رئيس الغرفة التجارية الأخ/ وليد صالح عبد الرحمن ومدير الغرفة التجارية اديب محمد فضل عن العمل والغاء الختومات الخاصة بهم.
تقوم اللجنة بالتحقيق في عملية صرف شهادة منشاء الخاصة بالغرفة التجارية الحج التي تم صرفها تجار من خارج المحافظة والتي تقع تحت سيطرة الحوثي.. اضافة الى كافة المخالفات في الغرفة التجارية على الجهات المعنية عدم التعامل مع الغرفة التجارية حتى انتهاء عمل اللجنة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.