اليوم.. الحكم على متهم في قضية غرفة عمليات رابعة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، حكمها على المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم حسن حسني حسن القباني صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد كونه هارباً وقام بعمل إعادة إجراءات محاكمته فور إلقاء القبض عليه أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم في هذه القضية منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم، عدة اتهامات أخرى منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب الشوارع الرئيسية والميادين بالقاهرة والجيزة
مصرع كاهن كنيسة وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب بصحراوي المنيا
غدا.. محاكمة 73 متهما في قضية «مجموعات العمل النوعي الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة عمليات رابعة الانضمام لجماعة ارهابية قضية غرفة عمليات رابعة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
حجزت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 29 يناير المقبل، للحكم على متهم بقتل "منجد" فى المعادى، بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتى لإبداء رأيه فى إعدامه.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك فى وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة