التحقيق مع متهم بتزوير الأختام والمستندات الرسمية وترويجها مقابل المال
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وضبط وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامي، صور لمستندات معدة للتزوير، هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الداخلية جرائم التزوير اخبار الداخلية محررات رسمية عقوبة النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام تزوير أختام الدولة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي .. معاش شهرى للأيتام طبقا للقانون
يحتفي العالم، في يوم الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام بيوم اليتيم ، وخصص ذلك اليوم لزيارة دور الأيتام المختلفة، وتقديم الألعاب والأطعمة والحلوى والهدايا للأطفال، كنوع من الدعم للأيتام، كي يشعرون بالعطف عليهم والإحسان لهم.
وتكفل الدولة حق الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في خطوة منها للتخفيف على المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة العالمية، والاقتصادية وما فرضته من موجة تضخم أثرت بالسلب على عدد من المواطنين.
ومنح قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الحق لعدة فئات من الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمساعدتهم.
نصت المادة 49 من القانون على أنه يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2-أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3-أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، و المحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر .