هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مركز الأزهر العالمي للفتوى المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.
وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".
وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".
وتابع "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".