حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن يتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.
التيمم لعدم استعمال الماءوأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوزُ له التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وذكرت أن كيفية التيمم: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية.
أداء أكثر من فرض بتيمم واحدأجابت دار الإفتاء، على سؤال “هل يجوز أداء أكثر من فرض بتيمم واحد أم يجب تجديده؟”؛ بأن من له رخصة التيمم- بسبب فقد الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مطالب بالتيمم لكل فريضة يريد أداءها، فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشق عليه التيمم لكل منها؛ جاز له أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الفريضة التي تيمم لها أو وجد الماء.
وتابعت: إن دخل عليه وقت صلاة أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاة؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقت دون وقت حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.
وذكرت أن هذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاة لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وأكدت دار الإفتاء، أنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوضوء الماء التيمم فقد الماء المزيد استعمال الماء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.
وردت دار الإفتاء موضحة، أن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.
مكانة المؤذن في الإسلامالأذان شعيرة من شعائر الإسلام، رَغَّب الشرع الشريف على المبادرة إليها وبيَّن لنا أجرها وفضلها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» متفقٌ عليه.
وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيامَةِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
ولأهمية الأذان ومكانته بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن مؤتَمَن؛ إذ يأتَمِنُه الناس على مواقيت صلاتهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمامان: الترمذي وأبو داود في "السنن".
قال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "شرح سنن الإمام أبي داود" (2/ 486، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» يعني: أمينٌ على صلاتهم وصيامهم؛ لأنهم يعتمدون عليه في دخول الأوقات وخروجها، وأيضًا هو يَطَّلِعُ على حُرَم المسلمين؛ لارتقائه على المواضع المرتفعة] اهـ.
الشروط التي يجب توافرها في المؤذننظرًا لهذه المكانة العالِيَة للأذان فقد اشترط الفقهاء لصحة الأذان شروطًا يجب توافرها فيمن يقوم بأداء هذه الشعيرة العظيمة بالمسجد، ومنها: أن يكون المؤذن مسلمًا، فلا يصح الأذان من غير المسلم، وأن يكون عاقلًا، فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا مُغْمًى عليه، ولا مِن صبي غير مميِّز، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة، وزاد جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على تلك الشروط شرطَ الذُّكورة في المؤذن، فلا يصح عندهم أذان الأنثى بالمسجد، بينما جعله الحنفية وصفَ كمالٍ للمؤذن لا شرطًا من شروط صحة الأذان.
وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العدالة، والذكورة، والطهارة صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة.. وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة، فلا يصح أذان الصبي الذي لا يَعقِل والمجنون والمعتوه أصلًا.. وأما الإسلام فينبغي أن يكون شرط صحة] اهـ.
وأضاف الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 231، ط. دار الفكر): [وشرط صحة الأذان أن يكون فاعِلُهُ مسلمًا مستمرًّا عاقلًا ذَكَرًا محقِّقًا بالغًا] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين الحِصْنِي الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 111، ط. دار الخير): [وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلمًا، عاقلًا، ذَكَرًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 300، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يصح الأذان إلا من مسلم، عاقل، ذَكَر] اهـ.
واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن يكون المؤذن للناس في المسجد العامِّ عالِمًا بمواقيت الصلاة -على خلافٍ بينهم في كون هذا الشرط شرط صحة أو شرط كمال-؛ وذلك لكي يتمكن من الأذان في أوائلِها؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بها لم يُؤمَن عليه الخطأ فيها، وحتى لا يُفوِّت على الناس فضيلة أوَّل الوقت أو يكون سببًا في فساد عبادتهم من الصوم والصلاة.
وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية) في حديثه عن سنن الأذان وبيان صفات المؤذن: [ومنها: أن يكون عالمًا بأوقات الصلاة] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 436، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة: ويجب كونه.. عالمًا بالوقت إن اقتدي به، ونقله ابن ناجي في "شرح المدونة"، وقال الفَاكِهَانِي في "شرح الرسالة": وأما صفات الكمال فهي أن يكون.. عارفًا بالأوقات] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 102، ط. دار الفكر): [(قوله: ينبغي أن يكون عارفًا بالمواقيت) يعني: يشترط أن يكون عارفًا بالمواقيت، هكذا صرح باشتراطه صاحبُ "التتمة" وغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 301): [ويستحب أن يكون عالِمًا بالأوقات؛ لِيَتَحَرَّاهَا، فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عالِمًا فربما غلط وأخطأ] اهـ.
والعِلم بمواقيت الصلوات في هذا العصر متيسر بالاعتماد على الوسائل الحديثة في معرفة دخول الوقت، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة أوقات الصلوات؛ إذ تعتمد تلك المصادر على فهم وتطبيق علماء الفَلَك والمختصين في ضبط المواقيت للعلامات والمعايير الشرعية والفلكية الدالة على دخول وقت الصلاة فَهمًا دقيقًا، فيصح للمؤذن الأخذ بها؛ لأن "المؤذن إما أن يكون عالِمًا بالأوقات، أو يكون له من يُعرِّفه بها"، كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَيْنِي (5/ 140، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومن الأمور التي يستحب أيضًا أن يتصف المؤذن بها: أن يكون حسن الصوت، حتى يكون أَرَقَّ للسامعين، فيكون مَيلُهم إلى إجابة ندائه أكبر، فعن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال في حديث تشريع الأذان: لَمَّا أصبحنا أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه بالرؤيا، فقال: «إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
وكذلك أن يكون عدلًا؛ لأن العدالةَ ضمينُ التقوى، وهي مطلوبةٌ في المؤذن؛ لِمَا أخرجه الإمامان الترمذي وأبو داود في "سننهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ»، ومعلومٌ أن "الأمانة لا يؤديها إلا التقي"، كما قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (1/ 150)، ولذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء في اختيار العدل للأذان، كما في "المحلى بالآثار" للإمام ابن حَزْم (2/ 179، ط. دار الفكر).
حكم أذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء
ينبغي التنبيه على أن هذه الأمور التي اشترطها الفقهاء أو نصوا على استحبابها إنما تكون في المؤذن للناس في المسجد، أما في غير المسجد فلا تشترط هذه الأمور، فأذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء جائز على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 150)، و"غاية البيان" للإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (ص: 91، ط. دار المعرفة)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 300-306).
تقدم غير الموذن الراتب للأذان
إذا كان للمسجد مؤذِّنٌ راتبٌ موجود بعد دخول الوقت، فليس لأحد أن يزاحِمَهُ في الأذان، وألَّا يتقدم ليؤذن إلا بإذنٍ؛ حرصًا على وَحدة المسلمين، وتنسيقًا للعمل داخل بيوت الله عَزَّ وَجَلَّ، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46].
الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.