الـCNSS لا يشترط إدلاء الزوجة الأجيرة بتنازل زوجها عن كفالة الأبناء حتى تستفيد من استرداد مصاريف العلاج (وزيرة المالية)
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يشترط الإدلاء بوثيقة تفيد التنازل عن كفالة الأبناء مصادق عليها من قبل الزوج ضمن الوثائق التي يشترط الإدلاء بها من قبل الأجيرة، للاستفادة من ملفات استرداد مصاريف العلاج المتعلقة بأبنائها.
وأشارت في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، إلى أن تخويل الاستفادة من الحقوق في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، وكذا التعويضات العائلية للأجيرة في حالة عدم توفر الزوج على تغطية اجتماعية يشترط استيفائها للشروط المتعلقة بالتصريح بالأجور وأداء الاشتراكات وتقديم طلب.
ويتم الإدلاء بهذا الطلب وفق الوزيرة مرفقا بالوثائق التالية “نسخة من عقد الزواج، إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إقرار بالنسب/حكم يثبت العلاقة الأبوية والتصريح بالشرف من قبل الزوجة بعدم ممارسة الزوج لنشاط مهني أو أجري”.
وأيضا “نسخة من عقد الازدياد بالنسبة لكل طفل، أو نسخة من عقد التبني إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة مدرسية بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة، وما بين 21 و 26 سنة بالنسبة للأطفال الذين يتابعون دراستهم”.
وانتقد بعزيز في سؤاله “اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الزوجة الأجيرة الإدلاء بوثائق “مجحفة، وغير مقبولة أخلاقيا، ولا قانونيا”، منها الإدلاء بإشهاد مصادق عليه من طرف الزوج يشهد من خلاله بالتنازل عن كفالة الأبناء لتستفيد من استرداد مصاريف علاجهم.
كلمات دلالية الضمان الاجتماعي مجلس النواب مصاريف وزارة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مجلس النواب مصاريف وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة