احذر شهادة الزور.. عقوبات رادعة في انتظارك
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شهادة الزور .. واحدة من أبرز السلوكيات المرفوضة دينيا وأخلاقيا بالمجتمع، لما تفرزه من أضرار جسيم تقع على من وقعت الشهادة ضده وحلف اليمين بالكذب، من أجل تعريض حياة المتهم للهلاك سواء بالموت أو السجن، ولهذا وجه قانون العقوبات هذا النوع من الأفعال حتى يتم معاقبة شاهدى الزور وكل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل.
ونصت المادة (294) علي أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس. ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، طبقا للمادة (295).
متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف» عقوبات رادعة لمواجهة التعصب الكروي
وأشارت المادة (296) إلي إنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. كما نصت المادة (298) علي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
ووفقا للمادة (300) فإن من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعدام المشروعات التعليمية الرشوة السجن المشدد توصية
إقرأ أيضاً:
احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.