بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحديد المسئوليات القانونية في حال وقوع أخطاء طبية.
ورغم أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات من قبل الأطباء والمختصين الذين اعتبروا أن بعض بنوده قد تضع ضغطًا مفرطًا على الممارسين الطبيين، وتدفعهم للتخوف من مواجهة تبعات قانونية في حالات قد لا تكون تحت سيطرتهم.
وبينما يرى المشرعون في القانون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الصحي، إلا أن النقاش حوله ما زال مستمرًا، حيث يُخشى من أن يؤدي تطبيقه إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من المساءلة القانونية.
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجةومن جانبه يقول الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلةمن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيبومن جانبه: أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.
وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءوأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".
ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية أخطاء طبية القطاع الصحي المساءلة القانونية مجلس النقابة العامة أن القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يحدد المحظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.