أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري أن الوزارة بصدد وضع منصة إلكترونية للتبليغ عن المخالفات في مجال الشغل، لاسيما عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد صابري، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن تحقيق ورش الحماية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية. بالنسبة للسلطة الحكومية عبر الحرص على تنفيذ المقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وقانون الشغل، ومسؤولية للمشغلين عبر احترام قانون الشغل، ومسؤولية للنقابات عبر الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات.

كما سجل صابري أن نسبة الإضرابات المتعلقة بعدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 17 في المائة سنويا، مضيفا أن الخروج من هذا المأزق يقتضي إعداد منصة إلكترونية سيتم عبرها التبليغ عن جميع الشكايات بخصوص المخالفات في مجال الشغل، ومن بينها عدم التصريح بالأجراء.

وأكد المتحدث أن أي أجير غير مصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى عبر المنصة الإلكترونية، وسوف يتولى مفتشو الشغل تتبعها.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون

تنظر محكمة القاهرة، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.

وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

مقالات مشابهة

  • «التربية»: معادلة الشهادات الدراسية «إلكترونية» بالكامل
  • جرائم تكشفها الصدفة.. لعبة إلكترونية تكشف قاتلًا متسلسلًا
  • لأمن الوطني يسجل أكثر من 48 ألف مخالفة مرورية ويحجز مئات المركبات خلال أسبوع
  • كانت تخطط لعملية احتيال كبرى .. الأمن يفكك عصابة إلكترونية في الأنبار
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
  • التصريح بدفن جثة سوداني توفي داخل شقته بأكتوبر
  • لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
  • لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
  • الحبس سنة مع الشغل لعاطل لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بسوهاج
  • التصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية