خصاص مهول في عدد مفتشي الشغل... والصابري يستعرض عددا من الإجراءات الوزارية لتغطية النقص
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الوزارة الوصية قامت بعدد من الإجراءات للتخفيف من آثار النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل بالمملكة.
وردا على سؤال لفريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في جسلة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، كشف صابري أن الوزارة وضعت نظاما معلوماتيا مندمجا لتدبير أنشطة مفتشية الشغل، مشيرا إلى أن هذا النظام مكن من تغطية واستيعاب جميع أنشطة وتدخلات أعوان تفتيش الشغل وكذا تنظيم وتوحيد منهجية تفتيش الشغل، لضمان الانسيابية في المعلومات والمؤشرات المتداولة بين جميع مكونات الوزارة.
وقال صابري إن الوزارة تولي أهمية استراتيجية لتطوير الكفاءات وتنمية القدرات ضمن برامجها التكوينية من أجل تثمين رأسمالها البشري بصفة عامة، وتأهيل وإدماج المفتشين الجدد بصفة خاصة. وذلك من خلال حرصها على ملاءمة العروض التكوينية مع الاحتياجات الوظيفية للمفتشين، واستخدام التقنيات الديداكتيكية التفاعليّة ومنهجية التقييم التشاركي للتكوينات، ثم اختيار أكثر المكونين كفاءة في مجالات تخصصهم، من أجل ضمان الارتقاء بجودة العرض التكويني وتنويعه”.
كما أكد قيام الوزارة بإعداد مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وأنه تم فتح نقاش داخلي من أجل إعداد صيغة متكاملة للمشروع وتستجيب لتطلعات وطموحات هذه الهيئة.
وسجل أيضا أن الوزارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي المفتوح مع التمثيليات النقابية بالقطاع، وكذا الجمعية المغربية لمفتشي الشغل عملت على دراسة الصيغ المقترحة، وتجميع كل الملاحظات وعرضها على لجنة داخلية مكلفة من أجل إعداد الصيغة النهائية للمشروع.
وساهمت الوزارة وفقا للصابري، في الرفع من عدد مكونات جهاز تفتيش الشغل من خلال إدماج 28 متصرف ضمن هيئة تفتيش الشغل برسم سنة 2019، وتوظيف 22 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2019، وتوظيف 82 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2020 و2021.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».