مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
انتشر مصطلح التنمر مؤخرًا بين فئات المجتمع وعلي منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فتعد هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، وبين مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجريمة.
وعرف التنمر بالقانون، أنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وصنف قانون العقوبات أنواع التنكر كالآتي:
1- بدني مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض.
2- لفظي مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد.
3- اجتماعي مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه.
4- نفسي مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله.
وحددت المادة 309 مكرر بقانون العقوبات، عقوبة جنحة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون علي تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد القانون علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة