مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.