مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى.
وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.
وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق في التظلم، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مادتي تحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتان بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها.
وجاءذ ذلك كالتالى:
مادة (۳)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.