كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن “عملية الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل يؤطرها قانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” .
وأكد صابري في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية على مستوى إجبارية إجراء العقد الكتابي في إطار قانون الإلتزامات والعقود المؤطر لأهلية المتعاقدين، وحدد مدة العمل التي لا تتجازو 40 ساعة، والحق في الراحة الأسبوعية 24 ساعة مسترسلة والتعويض عنها في حالة عدم منح هذا الحق”.
وأضاف أن “القانون أيضا يضمن حق الاستراحة خاصة للعاملات المرضعات والحق في العطلة السنوية، والحق في الأجر الذي لا تقل نسبته عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.