مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اقترح النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، والمطروح فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للامكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.
وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات.
واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانة أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسية، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذه الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولية الطبية الخطأ الطبي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.